مركز المعجم الفقهي

4104

فقه الطب

- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 9 من صفحة 311 سطر 12 إلى صفحة 311 سطر 15 وعلى ثبوت النصف بالاثنين ما رواه عبد الله بن سنان قال : ( ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث . ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة . قلت : فان كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ) ) 2 .